الصفحة الرئيسية > تشريعات العمل
إستشارات قانونية
|
|
السؤال؛
ما هو الوضع القانوني للعامل الذي يستمر بالعمل رغم تغيير طبيعة عمله إلى عمل يختلف كليا عن عمله الأصلي؟؛ الإجابة؛ لقد أعطت المادة 29 من قانون العمل العامل الحق في ترك العمل فورا ودون إشعار في عدد من الحالات ومنها حالة استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، أما إذا استمر في العمل فإن ذلك يعتبر قبولا منه لهذا التغيير ويحرمه من المطالبة بالتعويضات بعد ذلك السؤال؛ هل هناك حد أدنى للأجور خاص بالعاملين في المنازل؟؛ الإجابة؛ لقد استثني عمال المنازل والعاملين في صناعة الملابس من قرار الحد الأدنى للأجور الذي بدأ نفاذه في 1-1-2009 والذي وضع حدا أدنى للأجور على مستوى المملكة مقداره 150 دينار ، وعليه فإن الحد الأدنى للأجر السابق لهذا القرار والبالغ 110 دنانير شهريا هو الذي يسري على هاتين الفئتين من العمال السؤال؛ هل تعتبر الشركة مخالفة لاحكام المادة 10 من نظام رقم 7 لسنة / نظام تشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية لعدم توقيع المدير العام /رتيس اللجنة على محضر اجتماعات اللجنة الإجابة؛ لقد أوجبت المادة 10 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية أن يتم توقيع سجل اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة من كل من رئيس اللجنة ومقررها، وعليه فإن عدم وجود توقيع لأي منهما يشكل مخالفة للنص المذكور، غير أنه يجب الإنتباه إلى أن هذه المخالفة تعتبر من المخالفات التي من الممكن تصويبها من خلال منح صاحب العمل مهلة لهذه الغاية |